ما الحاجة لطلب صك حصر الورثة في حال تم التنازل عن العقارات؟
الإجابة
علمًا أن الصك يحتوي على نسخة إلكترونية، والورثة الأحياء بينهم أملاك مشتركة، بينما لا تشمل المتوفين وأبناءهم، حيث تم منحهم حقهم سابقًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
وش مشكلة الصك الحالي؟ يحتاج رقمنة؟
علمًا ان الصك فيه نسخة منه إلكترونيه
لا
لايمكن اصدار صك جديد ويبقى الورثة كما هم
تُزال اسماء الورثة في الحقوق المتنازل عنهم ورثتهم مثل لو تنازلوا عن حقهم في عقار تنازل رسمي فهنا تُزال اسمائهم يناء على تنازلهم وهبتهم للهقار لغيرهم سواء من الورثة او غيرهم
بس ترا الاملاك كلها توزعت
الاشكالية فقط ان الورثة اذا جو يقدمون الصك لأمور بينهم يتم السؤال عن الورثة المتوفين وألخ…
المسألة فيها تفصيل كثير ما الحاجة لطلب صك حصر الورثة؟ اذا لعقارات متنازل عنها فصك العقار الجديد بدون وجود المتوفين يكفي. الاستمرار في طلب صك حصر الورثة في ماذا؟ لانه مستحيل يتم طلبه الا في امر فعلاً يتعلق بورثة وفي هذا الحال لابد من موافقة الورثة الاخرين بمعنى في امر لم يثبت فيه التنازل بشكل صحيح. لذلك لابد يحددون وش هي الامور اللي يتم طلب صك حصر الورثة فيها؟ وعلى ضوئها ندلهم على الطريقة اللي يحتاجونها مثل وجود وكالة من ورثة المتوفين في الامر الفلاني
او اثبات تنازل في الأمر الفلاني
أحسنت
الورثة الاحياء بينهم املاك مشتركة، بدون المتوفين ولا ابناءهم لأن تم إعطاءهم حقهم من قبل في هذه الاملاك، لذلك الصك لا يزال يطلب في بعض الامور
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟