إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما الحاجة لطلب صك حصر الورثة في حال تم التنازل عن العقارات؟

الإجابة

علمًا أن الصك يحتوي على نسخة إلكترونية، والورثة الأحياء بينهم أملاك مشتركة، بينما لا تشمل المتوفين وأبناءهم، حيث تم منحهم حقهم سابقًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

وش مشكلة الصك الحالي؟ يحتاج رقمنة؟

مجيب

علمًا ان الصك فيه نسخة منه إلكترونيه

مجيب

لا

سائل

لايمكن اصدار صك جديد ويبقى الورثة كما هم

سائل

تُزال اسماء الورثة في الحقوق المتنازل عنهم ورثتهم مثل لو تنازلوا عن حقهم في عقار تنازل رسمي فهنا تُزال اسمائهم يناء على تنازلهم وهبتهم للهقار لغيرهم سواء من الورثة او غيرهم

مجيب

بس ترا الاملاك كلها توزعت

مجيب

الاشكالية فقط ان الورثة اذا جو يقدمون الصك لأمور بينهم يتم السؤال عن الورثة المتوفين وألخ…

سائل

المسألة فيها تفصيل كثير ما الحاجة لطلب صك حصر الورثة؟ اذا لعقارات متنازل عنها فصك العقار الجديد بدون وجود المتوفين يكفي. الاستمرار في طلب صك حصر الورثة في ماذا؟ لانه مستحيل يتم طلبه الا في امر فعلاً يتعلق بورثة وفي هذا الحال لابد من موافقة الورثة الاخرين بمعنى في امر لم يثبت فيه التنازل بشكل صحيح. لذلك لابد يحددون وش هي الامور اللي يتم طلب صك حصر الورثة فيها؟ وعلى ضوئها ندلهم على الطريقة اللي يحتاجونها مثل وجود وكالة من ورثة المتوفين في الامر الفلاني

سائل

او اثبات تنازل في الأمر الفلاني

مجيب

أحسنت

مجيب

الورثة الاحياء بينهم املاك مشتركة، بدون المتوفين ولا ابناءهم لأن تم إعطاءهم حقهم من قبل في هذه الاملاك، لذلك الصك لا يزال يطلب في بعض الامور

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة