إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يعتبر رأيي صحيحاً بأن الورثة المتوفين يجب أن يفرغوا العقار فوراً؟

الإجابة

الأطراف المتفقون والذين أخذوا حقهم يمكنهم الخروج من الصك، بينما الأطراف المختلفون أو الذين لهم حق يبقون في الصك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اختي بارك الله فيك انا اشوف هذا لا يصح مستقبليآ فمادام ان التراضي حاصل بينهم وكل قد اخذ حقه من الي مايبون الشراكه وورثه المتوفين يفرغ العقار فورا لهم هذا راي ؟

مجيب

اللي متفقين وماخذين حقهم يطلعون من الصك واللي مختلفين او لهم حق يبقون في الصك لا مشكلة الان توفى س وعنده احمد وفهد وخالد وتوفى خالد وعنده سعد وسعيد وسعد تنازل وسعيد بيبقى نقول يتم افراغ صك العقار لاحمد وفهد وسعيد

مجيب

احسنت وهذا هو الصحيح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة