هل يعتبر رأيي صحيحاً بأن الورثة المتوفين يجب أن يفرغوا العقار فوراً؟
الإجابة
الأطراف المتفقون والذين أخذوا حقهم يمكنهم الخروج من الصك، بينما الأطراف المختلفون أو الذين لهم حق يبقون في الصك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
اختي بارك الله فيك انا اشوف هذا لا يصح مستقبليآ فمادام ان التراضي حاصل بينهم وكل قد اخذ حقه من الي مايبون الشراكه وورثه المتوفين يفرغ العقار فورا لهم هذا راي ؟
اللي متفقين وماخذين حقهم يطلعون من الصك واللي مختلفين او لهم حق يبقون في الصك لا مشكلة الان توفى س وعنده احمد وفهد وخالد وتوفى خالد وعنده سعد وسعيد وسعد تنازل وسعيد بيبقى نقول يتم افراغ صك العقار لاحمد وفهد وسعيد
احسنت وهذا هو الصحيح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟