إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن أن يتنازل ورثة الوريث المتوفى ويسقط اسم والدهم من الصك؟

الإجابة

نعم، إذا تنازلوا، يتم إزالة أسمائهم من العقار، لكن يبقى اسم مورثهم في الحصر، حيث يوجد فرق بين الحصر وصك العقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هنا الموضوع ان اللي خذو حقهم متوفين، لذلك كنت اسأل هل يتنازلون ورثة الوريث المتوفى ويسقط اسم ابوه من الصك؟

مجيب

نعم اذا تنازلوا ينشال اسمهم من العقار لكن يبقى اسم مورثهم في الحصر وفرق بين الحصر وصك العقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة