إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يعتبر الشخص مجهول الهوية متعدياً وليس مستأجراً؟

الإجابة

يجب توثيق العقد بمنصة إيجار من طرف واحد ثم رفعه بعد ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

بس هو ماهو مستأجر الحاله تعدي يعني شخص مجهول الهوية

مجيب

توثق العقد بمنصة ايجار من طرف واحد وترفع بعدها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة