إجرائيالإيجار والعقار

ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة بعد إعداد محضر شرطة؟

الإجابة

يجب توثيق العقد إلكترونيًا من جهة المؤجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الحالة الاولى انتهينا منها ، الاجراء محضر شرطة ثم الأمارة . الحالة الثانية اذا كان العقد ورقي ولك تقبله المحكمة ايش الاجراء ؟ جالسين نتناقش

مجيب

اعتقد مافي حل الا يتوثق الكتروني من جهة المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة