إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

كيف يمكن رفع دعوى عمالية في حال عدم وجود خيار للقبائل النازحة في النظام؟

الإجابة

يرجى اختيار نوع الهوية (رقم الحدود) والجنسية (قبائل نازحة).

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فيه زميله رفعت دعوى احوال شخصية وطلب منها المصادقة على صحيفة الدعوى وهو اجراء جديد احد عنده علم كيف يكون

سائل

ايضا برفع دعوى عمالية والعامل قبائل نازحه ولا وجدت هذا الخيار كل البلدان موجودة ولكن لايوجد قبائل نازحه بالخيارات احد يعرف الطريقه

مجيب

موجود، حطي بخيار نوع الهوية ( رقم الحدود ) والجنسية قبائل نازحة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف