إجرائيقانوني عام

هل يمكن رفع مبلغ أتعاب المحاماة بعد إحالتها للخبير، أم ينظر فقط في استحقاق المبلغ المطلوب؟

الإجابة

تقدير المبلغ المطلوب يعود إلى المحكمة العامة، ولا يتوقع أن تحكم بأكثر من المبلغ المطلوب، بل قد يكون نفس المبلغ أو أقل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اذا طالب المدعي بأتعاب المحاماة وحدد المبلغ مثلا خمسين الف. واحالها القاضي للخبير. هل يمكن رفع المبلغ عما طالب فيه او ينظر فقط هل يستحق ماطالب فيه أو أقل

مجيب

اتوقع يشوفون يستحق المبلغ المطلوب او اقل إذا محكمة عامه والله اعلم

مجيب

ماتوقع يحكم اكثر من المبلغ المطلوب يانفس المبلغ يا أقل والله اعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة