هل يمكن رفع مبلغ أتعاب المحاماة بعد إحالتها للخبير، أم ينظر فقط في استحقاق المبلغ المطلوب؟
الإجابة
تقدير المبلغ المطلوب يعود إلى المحكمة العامة، ولا يتوقع أن تحكم بأكثر من المبلغ المطلوب، بل قد يكون نفس المبلغ أو أقل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
اذا طالب المدعي بأتعاب المحاماة وحدد المبلغ مثلا خمسين الف. واحالها القاضي للخبير. هل يمكن رفع المبلغ عما طالب فيه او ينظر فقط هل يستحق ماطالب فيه أو أقل
اتوقع يشوفون يستحق المبلغ المطلوب او اقل إذا محكمة عامه والله اعلم
ماتوقع يحكم اكثر من المبلغ المطلوب يانفس المبلغ يا أقل والله اعلم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟