إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هي حقوق العامل الذي تم تطبيق المادة 80 عليه وهو يعمل في حادث مثبت، مع وجود عقد لمدة 3 سنوات لم ينتهِ إلا بعد 11 شهراً؟

الإجابة

يوجد إخلال من قبل صاحب العمل، ولكننا لسنا أمام حالة فصل بل ترك من طرف العامل، ويكون تركه مشروعاً إذا تم الاستناد إلى إحدى بنود المادة 81 بشكل سليم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته قام صاحب العمل بتطبيق الماده 80 في حق العامل وهو يعمل معه وعمل له تغيب عن العمل والعامل صاير عليه حادث ومثبت علما ان هناك عقد بمده 3 سنوات ولم ينتهي من العقد الا 11 شهر فقط ماهي حقوق العامل في هذه الحاله؟

مجيب

نعم يوجد إخلال من قبل صاحب العمل لكن لسنا أمام حالة فصل بل ترك من طرف العامل ويكون تركه مشروع إذا تم الاستناد على إحدى بنود المادة ٨١ بشكل سليم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف