إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هو موقفنا من النص على احتفاظ العامل بحقوقه النظامية في حالة إنهاء العمل بشكل مشروع؟

الإجابة

ترك العامل العمل من تلقاء نفسه بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد، وبالتالي يحتفظ بجميع حقوقه. ومع ذلك، هناك ضرر على العامل بسبب إخلال العقد من قبل صاحب العمل، وهذا يعتبر فصلاً غير مشروع من وجهة نظري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ترك العامل للعمل يعتبر مشروع وبناءً عليه لا يستحق العامل للتعويض لأن النظام أقر ان الانهاء اذا كان بصوره غير مشروعه يكون حينذ مستحق للتعويض، ولكن السؤال أين موقفنا من النص على احتفاظه بحقوقه النظاميه ويكون حينها التعويض حقًا نظاميًّا !

سائل

انا أنصح بما أنه لايوجد تكاليف قضائية التجربه بإقناع الدائره باستحقاق العامل للتعويض من خلال كتابة مذكرة محترمه ومناقشة فضيلة الشيخ على أكمل وجه 👍🏼

مجيب

العامل ترك العمل من تلقاء نفسه بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد وهنا يتم احتفاظ بجميع حقوقه - لكن هنا فيه ضرر على العامل بسبب إخلال العقد من صاحب العمل وهذا يعتبر فصل غير مشروع من وجهه نظري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف