إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكنني رفع قضية على هيئة الزكاة والدخل لاسترجاع الضريبة المدفوعة وما هي المدة المحددة لذلك؟

الإجابة

تكون مدة اللجان الضريبية خمس سنوات، إلا في حال وجود عذر تقبله اللجنة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو برفع قضيه على هيئه الزكاه والدخل لرفضهم استرجاع الضريبه الي دفعتها كيف الطريقه علماً اني أرفقت ما يثبت التملك الاول للمشتري ! <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام من خلال اللجان الضريبية

سائل

لو انها من ٢٠٢٠

مجيب

صحيح لجنة الفصل في المنازعات الضريبية

سائل

هل لها تقادم

سائل

الله يسعدكم

مجيب

خمس سنوات إلا في حال وجود عذر تقبله اللجنة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة