كيف يمكنني رفع قضية على هيئة الزكاة والدخل لاسترجاع الضريبة المدفوعة وما هي المدة المحددة لذلك؟
الإجابة
تكون مدة اللجان الضريبية خمس سنوات، إلا في حال وجود عذر تقبله اللجنة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم لو برفع قضيه على هيئه الزكاه والدخل لرفضهم استرجاع الضريبه الي دفعتها كيف الطريقه علماً اني أرفقت ما يثبت التملك الاول للمشتري ! <This message was edited>
وعليكم السلام من خلال اللجان الضريبية
لو انها من ٢٠٢٠
صحيح لجنة الفصل في المنازعات الضريبية
هل لها تقادم
الله يسعدكم
خمس سنوات إلا في حال وجود عذر تقبله اللجنة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟