إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل توجد إجراءات لحل قضية الحجز على مجمع تجاري وممتلكات الأشخاص داخله؟

الإجابة

في حالة إيجار السكن: يجب تقديم منازعة تنفيذ لانتفاء محل الحكم (المسكن مملوك للأم). وفي حالة النفقة المزدوجة: يجب تقديم منازعة تنفيذ لوقف التنفيذ الثاني والاقتصار على 2000 ريال فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل في إجراءات لحلها؟

مجيب

في إيجار السكن: تقدم منازعة تنفيذ لانتفاء محل الحكم (المسكن مملوك للأم). • في النفقة المزدوجة: تقدم منازعة تنفيذ لوقف التنفيذ الثاني والاقتصار على 2000 ريال فقط

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة