إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يتطلب طلب التماس في الحق العام تكاليف قضائية؟

الإجابة

الصلح لا يُثبت إذا كان على مبلغ ناشئ عن معاملة غير مشروعة (كالتستر التجاري). الإجراء الصحيح هو إقفال محضر الصلح ورفع ما يلزم للجهة المختصة عند الحاجة أو إحالته للقضاء للنظر فيه بشكل موضوعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي استفسار حضرت جلسة صلح بين طرفين، حيث يطالب المدعي المدعى عليه بمبلغ (50,000 ريال) على أنه قرض أثناء النقاش تبيّن، وبإقرار من محامي المدعى عليه، أن أصل المبلغ ناشئ عن معاملة تشوبها شبهة تستر تجاري في مثل هذه الحالة كيف يكون التصرف النظامي للمصلح؟ هل يُثبت الصلح على المبلغ أم يُعتبر باطلاً لكونه ناشئاً عن معاملة غير نظامية، وما الإجراء الأمثل حيال ذلك؟

مجيب

الصلح لا يُثبت إذا كان على مبلغ ناشئ عن معاملة غير مشروعة (كالتستر التجاري). • الإجراء الصحيح: إقفال محضر الصلح ورفع ما يلزم للجهة المختصة عند الحاجة او احالتها للقضاء للنظر فيها بشكل موضوعي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف