كيف يمكن لموكلي المسجون استعادة بطاقاته، ولماذا تظهر له رسالة إلغاء العميلة؟
الإجابة
يمكن استخدام كرت العائلة كإثبات، ويجب ذكر سبب عدم وجوده. كما يمكن تقديم صك الزواج كمستند مشفوع. سبق وأن تم التعامل مع هذا الأمر عبر منصة ناجز.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابغى ارفع دعوى بالأحوال الشخصيه لكن لا يوجد لدى المدعيه صك الزواج هل اقدر ارفع بطريقه ثانيه ؟
عبير البقمي .: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرت العائلة يفي بالغرض واذكري سبب عدم وجوده صك الزواج في المشفوعات
عبير البقمي .: سبق وحصلت معي ومشت في ناجز <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟