إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن لموكلي المسجون استعادة بطاقاته، ولماذا تظهر له رسالة إلغاء العميلة؟

الإجابة

يمكن استخدام كرت العائلة كإثبات، ويجب ذكر سبب عدم وجوده. كما يمكن تقديم صك الزواج كمستند مشفوع. سبق وأن تم التعامل مع هذا الأمر عبر منصة ناجز.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابغى ارفع دعوى بالأحوال الشخصيه لكن لا يوجد لدى المدعيه صك الزواج هل اقدر ارفع بطريقه ثانيه ؟

مجيب

عبير البقمي .: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرت العائلة يفي بالغرض واذكري سبب عدم وجوده صك الزواج في المشفوعات

مجيب

عبير البقمي .: سبق وحصلت معي ومشت في ناجز <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة