إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يمكن أن يتم إبعاد المقيم الذي صدر عليه حكم جزائي غير موجب للتوقيف وانتهت إقامته ولا يستطيع تجديدها إلا بعد خروجه من السجن؟

الإجابة

قد توجد ملاحظات على المؤسسة أو الشركة التابعة لها، وتجديد الترخيص أو عدمه لا يؤثر على الإبعاد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوان مقيم صدر عليه حكم في قضية جزائية ليست ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وحكم عليه بالحجز شهرين أثناء سريان تنفيذه للحكم انتهت إقامته ولا يستطيع تجديدها إلا بعد خروجه من السجن هل يمكن أن يبعد من المملكة ؟

مجيب

وعليكم السلام وش سبب عدم استطاعته التجديد ؟

سائل

ما استطاع معرفة السبب

مجيب

عليه ايقاف خدمات ؟

مجيب

الكفيل يروح الجوازات ويجددها عن طريقهم مباشرة.

مجيب

من الممكن وجود ملاحظات على المؤسسة او الشركة التابع لها ..

مجيب

والتجديد وعدمه ماله دخل بالابعاد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة