هل يمكن أن يتم إبعاد المقيم الذي صدر عليه حكم جزائي غير موجب للتوقيف وانتهت إقامته ولا يستطيع تجديدها إلا بعد خروجه من السجن؟
الإجابة
قد توجد ملاحظات على المؤسسة أو الشركة التابعة لها، وتجديد الترخيص أو عدمه لا يؤثر على الإبعاد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوان مقيم صدر عليه حكم في قضية جزائية ليست ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وحكم عليه بالحجز شهرين أثناء سريان تنفيذه للحكم انتهت إقامته ولا يستطيع تجديدها إلا بعد خروجه من السجن هل يمكن أن يبعد من المملكة ؟
وعليكم السلام وش سبب عدم استطاعته التجديد ؟
ما استطاع معرفة السبب
عليه ايقاف خدمات ؟
الكفيل يروح الجوازات ويجددها عن طريقهم مباشرة.
من الممكن وجود ملاحظات على المؤسسة او الشركة التابع لها ..
والتجديد وعدمه ماله دخل بالابعاد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟