إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يتطلب إيقاف الخدمات من الكفيل الذهاب إلى الجوازات لتجديد الإقامة؟

الإجابة

يمكن أن توجد ملاحظات على المؤسسة أو الشركة التابعة لها، ولا يؤثر التجديد أو عدمه على مسألة الإبعاد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

عليه ايقاف خدمات ؟

سائل

الكفيل يروح الجوازات ويجددها عن طريقهم مباشرة.

مجيب

من الممكن وجود ملاحظات على المؤسسة او الشركة التابع لها ..

مجيب

والتجديد وعدمه ماله دخل بالابعاد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة