إجرائيالإيجار والعقار

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وجود عقد بيع شقة بين شخصين، حيث لم يتم دفع النصف الثاني من الثمن والمشتري لا يريد الإخلاء؟

الإجابة

إذا تم الشراء، فإن الملكية تعود للمشتري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي سؤال انا اعرف شخص عنده شقه وباعها لشخص آخر، وكان بينهم عقد على انه الاخير يدفع نصف قيمة الشقه، على ان يتم دفع النصف الاخر بعد شهرين، ومرت الشهرين ولم يتم الدفع وتم رفع قضيه لكن المشتري لا يريد الاخلاء بحكم انه اشترا الشقه ومعه عقد البيع. افيدونا جزاكم الله خيرا

مجيب

إذا اشترى فالملك للمشتري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة