ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وجود عقد بيع شقة بين شخصين، حيث لم يتم دفع النصف الثاني من الثمن والمشتري لا يريد الإخلاء؟
الإجابة
إذا تم الشراء، فإن الملكية تعود للمشتري.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عندي سؤال انا اعرف شخص عنده شقه وباعها لشخص آخر، وكان بينهم عقد على انه الاخير يدفع نصف قيمة الشقه، على ان يتم دفع النصف الاخر بعد شهرين، ومرت الشهرين ولم يتم الدفع وتم رفع قضيه لكن المشتري لا يريد الاخلاء بحكم انه اشترا الشقه ومعه عقد البيع. افيدونا جزاكم الله خيرا
إذا اشترى فالملك للمشتري
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟