إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل تم إفراغ الشقة للمشتري واستلام كامل الثمن من البائع؟

الإجابة

إذا كان الجواب لا، فإن الملكية تعود للمشتري، ولا تعدو القضية أن تكون مطالبة مالية فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تم الافراغ للمشتري واستلام كامل الثمن للبائع ؟؟

مجيب

إذا كان الجواب لا فالملك ملك المشتري ولا تعدو القضية أن تكون مطالبة مالية فقط.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة