هل يمكن رفع دعوى ضد الشركة الأولى في حالة بيع وتوريد من الصين واستلام شخص للبضاعة وسحب على الشخص وعدم دفع المبلغ مع وجود اعتراف عبر واتس بأنهم نفس الشركة؟
الإجابة
لا يهم تغيير الاسم إذا تم التعاقد مع الشركة وليس مع صاحبها، فتقام الدعوى ضد الشركة برقم سجلها التجاري، ويُرفق ما يثبت تغيير اسمها عما ورد في العقود والمراسلات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحين اذا فيه بيع وتوريد من الصين واستلم شخص البضاعة وسحب على الشخص وما اعطاه المبلغ وغير اسم الشركة وفيه اعتراف واتس انهم نفس الشركة وغيرو الاسن هل عادي نرفع ببيانات الشركة الاولى <This message was edited>
شركة سعودية؟
الشركة هنا في السعوديه بس صاحبها سوري
لا يهم وحتى تغيير الاسم لايهم إذا التعاقد تم مع الشركة وليس صاحبها، فتقام الدعوى ضد الشركة برقم سجلها التجاري، ويُرفق مايثبت تغيير اسمها عما ورد في العقود والمراسلات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟