إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى ضد الشركة الأولى في حالة بيع وتوريد من الصين واستلام شخص للبضاعة وسحب على الشخص وعدم دفع المبلغ مع وجود اعتراف عبر واتس بأنهم نفس الشركة؟

الإجابة

لا يهم تغيير الاسم إذا تم التعاقد مع الشركة وليس مع صاحبها، فتقام الدعوى ضد الشركة برقم سجلها التجاري، ويُرفق ما يثبت تغيير اسمها عما ورد في العقود والمراسلات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحين اذا فيه بيع وتوريد من الصين واستلم شخص البضاعة وسحب على الشخص وما اعطاه المبلغ وغير اسم الشركة وفيه اعتراف واتس انهم نفس الشركة وغيرو الاسن هل عادي نرفع ببيانات الشركة الاولى <This message was edited>

مجيب

شركة سعودية؟

سائل

الشركة هنا في السعوديه بس صاحبها سوري

مجيب

لا يهم وحتى تغيير الاسم لايهم إذا التعاقد تم مع الشركة وليس صاحبها، فتقام الدعوى ضد الشركة برقم سجلها التجاري، ويُرفق مايثبت تغيير اسمها عما ورد في العقود والمراسلات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة