إجرائيالإيجار والعقار

هل تقبل دعوى الإخلاء من غير عقد إيجار في حال تسليم عقار لشخص آخر بغرض الانتفاع؟

الإجابة

يجب على المؤجر تقديم ما يثبت العلاقة الإيجارية، حيث لا يشترط وجود عقد مكتوب لرفع دعوى إخلاء، ولكن يجب تقديم أدلة مثل إيصالات الدفع، المراسلات، الشهادات، أو أي وسيلة تثبت استلام المستأجر للعقار مقابل إيجار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تقبل دعوى الإخلاء من غير اكتروني او ورقي ومثلاً ذلك لو سلم شخص عقار لشخص آخر بغرض الانتفاع ومن غير إيجار بماذا يتم الإخلاء

مجيب

عبير البقمي .: يقدم ما يثبت حيث انه لا يشترط وجود عقد مكتوب حتى يتم رفع دعوى إخلاء، ولكن يجب على المؤجر تقديم أدلة تثبت العلاقة الإيجارية مثل إيصالات الدفع، المراسلات، الشهادات، أو أي وسيلة تثبت استلام المستأجر للعقار مقابل إيجار 

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة