هل تقبل دعوى الإخلاء من غير عقد إيجار في حال تسليم عقار لشخص آخر بغرض الانتفاع؟
الإجابة
يجب على المؤجر تقديم ما يثبت العلاقة الإيجارية، حيث لا يشترط وجود عقد مكتوب لرفع دعوى إخلاء، ولكن يجب تقديم أدلة مثل إيصالات الدفع، المراسلات، الشهادات، أو أي وسيلة تثبت استلام المستأجر للعقار مقابل إيجار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
تقبل دعوى الإخلاء من غير اكتروني او ورقي ومثلاً ذلك لو سلم شخص عقار لشخص آخر بغرض الانتفاع ومن غير إيجار بماذا يتم الإخلاء
عبير البقمي .: يقدم ما يثبت حيث انه لا يشترط وجود عقد مكتوب حتى يتم رفع دعوى إخلاء، ولكن يجب على المؤجر تقديم أدلة تثبت العلاقة الإيجارية مثل إيصالات الدفع، المراسلات، الشهادات، أو أي وسيلة تثبت استلام المستأجر للعقار مقابل إيجار 
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟