إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما الحل إذا كان العامل يرغب في إقامة دعوى لمكافأة نهاية الخدمة وشهادة خبرة ولم يتم العثور على طلب شهادة خبرة في التسوية الودية؟

الإجابة

تم إضافة الشخص كممثل نظامي كاتب ضبط، وأصبح الحصول على شهادة الخبرة متاحاً من منصة قوى أو من وزارة الموارد البشرية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوه الكرام استفسار لدي عامل يريد اقامة دعوى مكافاة نهاية خدمة كذلك شهادة خبرة فلم اجد في التسوية الودية طلب شهادة خبرة فما الحل برأيكم

مجيب

سلمت جزاك الله خير قام باضفته كممثل نظامي كاتب الضبط

مجيب

شهاده الخبره اصبح الحصول عليها من منصه قوى او من وزاره الموارد البشرية احد هتين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف