إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يعتد بحضور المدعى عليه في الجلسة الثالثة بعد تغيبه عن الجلسة الثانية وعدم إرفاق جوابه دون عذر؟

الإجابة

يكون ذلك وفقاً لما يراه فضيلة ناظر القضية أو ما يحكم به.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة الثانية ولم يرفق جوابه دون عذر بالرغم من تبليغه وحضر في الجلسة الثالثة هل يعتد بحضوره وينظر لجوابه؟

مجيب

نعم بحسب ما يراه فضيلة ناظر القضية أو يحكم ضده

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة