إجرائيقانوني عام

على أي أساس تم قول هذا الكلام؟

الإجابة

يوجد في نظام المحاماة ما ينص على أن الخبرة المقبولة تشمل تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، ولا تُقبل في المدارس التعليم العام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

على اي اساس قلت هالكلام ؟

مجيب

موجود بنظام المحاماة الخبرة المقبولة تدريس الفقه أو اصوله او الانظمه للمرحلة الجامعية او الدراسات العليا مايقبلونه في المدارس التعليم العام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة