إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يجب على القاضي الموافقة على تقديم الشهادة مكتوبة؟

الإجابة

يجب إبلاغ القاضي بوجود شهود وطلب تحرير شهاداتهم كتابياً، حيث يتطلب ذلك موافقة القاضي مع ضرورة إبلاغه بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

أعتقد بدايةً أن القاضي يجب أن يوافق على تقديم الشهادة مكتوبة صححوا لي إذا أنه غير صحيح؟

مجيب

تذكر للقاضي بان هناك شهود وتطلب تحرير شهادتهم كتابيآ بعد ذلك يوافق القاضي ولكن شرط تبلغه بذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة