هل يحق لي رفع دعوى إخلاء ضد مستأجر لم يدفع الإيجار لمدة 6-7 شهور ثم المطالبة بقيمة الإيجار؟
الإجابة
يعتبر عقد الإيجار الموحد سنداً تنفيذياً، ويمكن رفع طلب تنفيذ بشأنه فيما يتعلق بالإيجارات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لما يكون عندي عماره وفيها مستأجرين ومستأجر منهم مايدفع الإيجار له تقريبًا فوق ٦-٧ شهور هل يحق لي ارفع دعوى اخلاء وبعدها المطالبة بقيمة الايجار؟
إذا عقد ايجار الموحد يعتبر سند تنفيذي ليه ماترفع عليه بالتنفيذ بنسبة للإيجارات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟