إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق لي رفع دعوى إخلاء ضد مستأجر لم يدفع الإيجار لمدة 6-7 شهور ثم المطالبة بقيمة الإيجار؟

الإجابة

يعتبر عقد الإيجار الموحد سنداً تنفيذياً، ويمكن رفع طلب تنفيذ بشأنه فيما يتعلق بالإيجارات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لما يكون عندي عماره وفيها مستأجرين ومستأجر منهم مايدفع الإيجار له تقريبًا فوق ٦-٧ شهور هل يحق لي ارفع دعوى اخلاء وبعدها المطالبة بقيمة الايجار؟

مجيب

إذا عقد ايجار الموحد يعتبر سند تنفيذي ليه ماترفع عليه بالتنفيذ بنسبة للإيجارات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة