إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تقبل المحكمة دعوى الإخلاء إذا استمر المستأجر في دفع الإيجار بعد انتهاء العقد الإلكتروني؟

الإجابة

من المفترض أن يكون المحامون هم المعنيون، لكن يبدو أن هناك أشخاصًا آخرين غير المحامين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا كان فيه عقد الكتروني مدة سنه وانتهى و المستأجر له ثلاث سنوات بعد انتهاء العقد مستمر بدفع الايجار ثم توقف عن الدفع هل تقبل المحكمه دعوى الاخلاء ؟

مجيب

المفترض, لكن الظاهر ان يوجد غير المحامين ايضا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة