إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل السجين مستثنى من التكاليف القضائية؟

الإجابة

التكاليف القضائية تصدر بعد انتهاء القضية، ولا تشمل القضايا الجنائية. يمكن إكمال الدعوى دون تكاليف، وتصدر الفاتورة على الخاسر عند انتهاء القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل السجين مستثنى من التكاليف القضائيه

مجيب

في القضايا المالية فقط أما الجنائية غير مستثى .

سائل

قضيه ماليه بس اسال عن الطريقه لانه عند رفع الطلب يطلب السداد قبل الانتقال للمرحله الثانيه

سائل

افيدوني يحفظكم الله

مجيب

التكاليف القضائية تصدر بعد نهاية القضية، والعبارة الظاهره لك بالموافقة على الحسبه هي فقط مقدار التكاليف في القضية وبإمكانك اكمال الدعوى دون اي تكاليف وتُصدر الفاتورة على الخاسر في القضية عند نهايتها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة