إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل التأشير على السجل العقاري يكون قبل رفع الدعوى أم بعد رفعها، وهل تقبل الهيئة التأشير قبل رفع الدعوى أم تطلب إثبات؟

الإجابة

وفقاً للمادة (16)، لا تسمع الدعوى إلا بعد التأشير، حيث يجب التأشير قبل رفع الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل التأشير على السجل العقاري يكون قبل رفع الدعوى؟ ام بعد رفعها؟ وهل تقبل الهيئة التأشير قبل رفع الدعوى ام تطلب اثبات؟

مجيب

المادة (١٦) "ولا تسمع الدعوى إلا *بعد*.." فالتأشير قبل رفع سماع الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة