هل التأشير على السجل العقاري يكون قبل رفع الدعوى أم بعد رفعها، وهل تقبل الهيئة التأشير قبل رفع الدعوى أم تطلب إثبات؟
الإجابة
وفقاً للمادة (16)، لا تسمع الدعوى إلا بعد التأشير، حيث يجب التأشير قبل رفع الدعوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل التأشير على السجل العقاري يكون قبل رفع الدعوى؟ ام بعد رفعها؟ وهل تقبل الهيئة التأشير قبل رفع الدعوى ام تطلب اثبات؟
المادة (١٦) "ولا تسمع الدعوى إلا *بعد*.." فالتأشير قبل رفع سماع الدعوى
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟