هل يجيز نظام الترقيات بترقية الموظف بدون أثر مالي، وهل يمكن حرمان الموظف من العلاوة السنوية بسبب الترقية؟
الإجابة
تم فصل موظفة بموجب المادة 77، وقد استلمت جميع مستحقاتها بما في ذلك تعويض الفصل. تفاجأ صاحب العمل برفع دعوى تسوية تطالب فيها برواتب الوضع وراتب الحمل، رغم أنها لم تخبرهم بأنها حامل عند الفصل، وعند طلب إثبات حملها، رفض الوكيل تقديم الإثبات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعدكم الله لدى سؤال يخص موضوع نظام الترقيات واستحقاقاتها الموضوع ببساطه في النقاط الاتيه ياكرام : هل يجيز النظام بترقية الموظف بدون أثر مالي؟ هل يجيز النظام بحرمان الموظف من الحصول على العلاوه السنويه بسبب ترقية الموظف أو العكس؟
موظفة تم فضلها بموجب المادة 77 واخذت جميع مستحقاتها بما فيها التعويض عن الفصل تفاجأ صاحب العمل برفع دعوى في التسوية تطالب فيها برواتب الوضع وراتب الحمل وهي اساسا حين الفصل لم تخبرهم بأنها حامل وحين طلبو اثبات على انها حامل رفض الوكيل ابراز الاثبات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف