إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل هناك إشكال إذا كان المتدرب متقيداً لدى مكتب المحاماة بنظام عمل كامل ومقيداً لدى شركة أخرى بنظام عمل جزئي أثناء فترة التدريب؟

الإجابة

نعم هناك اشكالية ويجب ان يفرغ المحامي نفسه وفي حكمه المتدرب حيث انه يطلب من المتدرب حين تقديمه على ترخيص المحاماة شهادة مدد واجور من التامينات

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل هناك اي إشكال لو كان المتدرب متقيد لدى مكتب المحاماة نظام عمل كامل ومقيد لدى شركة اخرى بنظام عمل جزئي ؟ كمستشار لهم او من هذا القبيل اثناء فترة التدريب ؟

مجيب

نعم هناك اشكالية ويجب ان يفرغ المحامي نفسه وفي حكمه المتدرب حيث انه يطلب من المتدرب حين تقديمه على ترخيص المحاماة شهادة مدد واجور من التامينات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة