هل هناك إشكال إذا كان المتدرب متقيداً لدى مكتب المحاماة بنظام عمل كامل ومقيداً لدى شركة أخرى بنظام عمل جزئي أثناء فترة التدريب؟
الإجابة
نعم هناك اشكالية ويجب ان يفرغ المحامي نفسه وفي حكمه المتدرب حيث انه يطلب من المتدرب حين تقديمه على ترخيص المحاماة شهادة مدد واجور من التامينات
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل هناك اي إشكال لو كان المتدرب متقيد لدى مكتب المحاماة نظام عمل كامل ومقيد لدى شركة اخرى بنظام عمل جزئي ؟ كمستشار لهم او من هذا القبيل اثناء فترة التدريب ؟
نعم هناك اشكالية ويجب ان يفرغ المحامي نفسه وفي حكمه المتدرب حيث انه يطلب من المتدرب حين تقديمه على ترخيص المحاماة شهادة مدد واجور من التامينات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟