هل صحيح أن العامل الذي يفسخ عقد العمل لسبب غير مشروع لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟
الإجابة
مكافأة نهاية الخدمة تُعامل وفقًا لما ورد في المادة 84 والمادة 85 من نظام العمل، ولا تتأثر بإنهاء العقد وفقًا للمادة 77 من قبل العامل أو صاحب العمل. لذا، إذا تحققت شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، فإنها تثبت للعامل نظامًا. ومع ذلك، يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن الإنهاء غير المشروع من قبل العامل، وفقًا للتعويض المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يكن هناك نص، فيكون التعويض عن المدة المتبقية من العقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم جميعًا ،، سؤال سريع، إذا العامل فسخ عقد العمل لسبب غير مشروع، فهو لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة. صحيح ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مكافأة نهاية الخدمة تعامل على أساس ماورد في المادة ٨٤ والمادة ٨٥ من نظام العمل ولا تتأثر بالانهاء على المادة ٧٧ من قبل العامل أو صاحب العمل لذا إذا تحققت شروط استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة فهي تثبت له نظامًا ولكن يبقى مستحق لصاحب العمل مطالبته بالتعويض عن الانهاء غير المشروع من قبل العامل في حق صاحب العمل أما بحسب التعويض المنصوص عليه في العقد وإذا لم ينص فمتبقي مدة العقد.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف