كيف يمكن التعامل مع مطالبة مالية تتعلق بقرض مزعوم تم تحويله على مؤسسة لا يملكها المدعى عليه؟
الإجابة
عدم توافر صفة المدعى عليه في المطالبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيه شخص قدم مطالبه ماليه على شخص يدعي انها قرضه او سلفه ويستند على حواله تم تحويلها على مؤسسه والمنشاه هذه لايملكها المدعي عليه ولكن المدعي يدعي انها لزوجه المدعي عليه التحويل عام 1436 والسداد عام 1437 حسب كلام المدعي والمدعي عليه يقول غير صحيح بل قام المدعي برفع قضيه على هذه المنشاه يطالبها بمبلغ وتم الحكم له سابقا عام 1444 ومستندا على دعواه امام المنشاه بنفس الحواله . السؤال : هل الدفع شكليآ يكون بعدم الصفه ماده 76 من المرافعات الشرعيه او سبق الفصل فيها او التقادم او ماهو الاجراء النظامي الصحيح حيث ان قيام المدعي في هذه القضيه بالكيديه والصوريه <This message was edited>
عدم صفة المدعى عليه بالمطالبة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف