إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يتم تسليم مستودع مؤجر من المستأجر بعد طلب فسخ العقد بطريقة نظامية تحمي المؤجر؟

الإجابة

يتم حساب ما حل من الأجرة على المستأجر، مضافاً إليه خدمات الفواتير والأضرار التي ألحقها المستأجر بالعين المؤجرة. ثم يتم كتابة سند لأمر موضحاً سببه وبأجل يتفق عليه الطرفان، ثم يتم فسخ عقد الإيجار بالتراضي. وفي حال كان هناك خلاف، يتم تدوينه بإقرار من المستأجر، ثم يتم كتابة سند لأمر مسبب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف طريقة تسليم مستودع مؤجر من المستأجر بعدطلب من المستأجر بفسخ العقد بطريقة نظامية تحمي المؤجر لان المستأجر مماطل ورفض دفع الايجار وجزاكم الله خير <This message was edited>

مجيب

يحسب ما حل من الأجره بطرف المستأجر مضاف اليه خدمات الفواتير مضاف اليه الأضرار التي ألحقها المستأجر بالعين الموجره ثم يكتب بها سندلامر موضحا سببه و بأجل يتفق عليه الطرفين ثم يفسخ عقد الإيجار بالتراضي

سائل

الشهور الي استأجرهامعظمهامرفوعة في ناجز وعليهاحكم تنفيذ هل يكفي ذلك <This message was edited>

مجيب

نعم أن كان خلاف ذلك يدون باقرار من المستأجر ثم يكتب عليه سندلامر مسبب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة