إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يجب التوجه بخطاب لإدارة السجن بعد انتهاء محكومية شخص ولم يتم الإفراج عنه؟

الإجابة

يجب التواصل مع إدارة السجن، إلا إذا كان هناك طلب من جهة أخرى أو إذا كان هناك محكومية أو قضية أخرى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساكم الله بالخير انتهت محكومية شخص قبل شهر والى الآن ما أفرج عنه اتوجه بخطاب لإدارة السجن ولا من الجهه المسؤوله ؟ <This message was edited>

مجيب

اكيد ادارة السجن الا اذا فيه طلب عليه من جهة اخرى او عنده محكومية او قضيه اخرى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة