إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تقبل منصة إيجار تسجيل حالة تعاقدية في حالة عدم وجود صك للعقار؟

الإجابة

تم تسجيل حالة تعاقدية من طرف واحد في منصة إيجار، حيث طلب المستأجر الصك وصورة من العقد والهوية قبل سنتين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السؤال ... هل منصة ايجار تقبل تسجيل حالة تعاقدية في حالة عدم وجود صك للعقار.

مجيب

يعتبر غاصب

مجيب

لا اتوقع انا سجلت حاله تعاقديه من طرف واحد من منصه أجار لتمسك المستاجر في العقد الورقي من ضمن اللي طلب مني الصك وصوره من العقد والهوية قبل سنتين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة