هل تقبل منصة إيجار تسجيل حالة تعاقدية في حالة عدم وجود صك للعقار؟
الإجابة
تم تسجيل حالة تعاقدية من طرف واحد في منصة إيجار، حيث طلب المستأجر الصك وصورة من العقد والهوية قبل سنتين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السؤال ... هل منصة ايجار تقبل تسجيل حالة تعاقدية في حالة عدم وجود صك للعقار.
يعتبر غاصب
لا اتوقع انا سجلت حاله تعاقديه من طرف واحد من منصه أجار لتمسك المستاجر في العقد الورقي من ضمن اللي طلب مني الصك وصوره من العقد والهوية قبل سنتين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟