إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل إجراءات التظلم مطلوبة للرفع على جهة عمل تنطبق عليها نظام العمل، أم يمكن الرفع مباشرة للمحكمة؟

الإجابة

يفضل التظلم لدى جهة العمل ثم البدء بإجراءات التقاضي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اجراءات التظلم هل مطلوبه للرفع على جهة عمل ينطبق عليها نظام العمل؟ او يرفع مباشرة للمحكمة بدون الرجوع لجهة العمل؟

مجيب

الأفضل التظلم لدى جهة العمل ثم البدء باجراءات التقاضي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة