إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

في حالة تلف السيارة، أي طرف مقصود في خانة حالة الطرف حال وقوع الحادث، المدعي أم المدعى عليه؟

الإجابة

عند رفع الدعوى، لم يتم إدخال مبلغ في الخانات المحددة، ولذلك يجب المطالبة بأرش التلفيات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

لا ماهي اجبارية فهمت إنه خانة اختيارية في حال تلف السيارة

مجيب

أنا لما رفعت القضية ما اذكر اني حطيت مبلغ في هالخانات

مجيب

ايه عشان كذا استغربت

سائل

ايه خيار اختياري شكله

سائل

في بيانات أطراف الحادث مكتوب حالة الطرف حال وقوع الحادث هل هو متحرك أو ثابت وماحدد أي طرف مع العلم إن الحادث فيه طرف ثابت وطرف متحرك فأي طرف مقصود؟ المدعي أو المدعى عليه

مجيب

لكن صح عليك انت تطالب بأرش التلفيات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة