في حالة تلف السيارة، أي طرف مقصود في خانة حالة الطرف حال وقوع الحادث، المدعي أم المدعى عليه؟
الإجابة
عند رفع الدعوى، لم يتم إدخال مبلغ في الخانات المحددة، ولذلك يجب المطالبة بأرش التلفيات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
لا ماهي اجبارية فهمت إنه خانة اختيارية في حال تلف السيارة
أنا لما رفعت القضية ما اذكر اني حطيت مبلغ في هالخانات
ايه عشان كذا استغربت
ايه خيار اختياري شكله
في بيانات أطراف الحادث مكتوب حالة الطرف حال وقوع الحادث هل هو متحرك أو ثابت وماحدد أي طرف مع العلم إن الحادث فيه طرف ثابت وطرف متحرك فأي طرف مقصود؟ المدعي أو المدعى عليه
لكن صح عليك انت تطالب بأرش التلفيات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟