ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
الإجابة
يجب مخاطبة الدائرة المنفذة، وإذا كان المبلغ كبيرًا، فمن غير المتوقع أن يقبل قاضي التنفيذ ذلك، نظرًا لوجود توكيل للغير في الأموال، مما قد يؤدي إلى تهرب المدين والمماطلة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
طيب ايش العمل؟ نبغى نخاطب الخصم عشان يعطوه مهلة للسداد
تخاطبي الدائرة المنفذه
الأغلب ما توافق الدائرة على ذلك الا اذا لديك اسباب قوية ومقنعه حتى يقدر قاضي التنفيذ يتجاوز المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ويسمح بالوكالة
مثل ايش الأسباب؟ لأن المبلغ كبير جدًا
جوابك على سؤالي؟
اذا المبلغ كبير ما اتوقع ابدا قاضي التنفيذ يقبل لان فيه توكيل للغير في الاموال ويخشى من تهرب المدين والمماطلة حتى لو كان صادق لا يعلم صدقه من كذبه . <This message was edited>
ولو رفعنا طلب إمهال مباشرة للدائرة هل ممكن تقبله أم يلزم موافقة المنفذ؟
لعدم بيان الأسانيد وفق الفقرة (و) من المادة ٤١ من نظام المرافعات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟