هل تكون أتعاب المحاماة ضمن طلبات الدعوى أو بدعوى مستقلة؟
الإجابة
تعتبر الدعوى مستقلة وتكون للمحكوم له، وتنظرها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، ما عدا القضايا التجارية حيث يمكن طلبها ضمن طلبات القضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل اتعاب المحاماة تكون غالبا ضمن طلبات الدعوى او بدعوى مستقلة ؟
غالبا دعوى مستقله وتكون للمحكوم له وتنظرها ذات الدائره مصدرة الحكم ما عدا التجاري يمكن طلبها من ضمن طلبات القضيه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟