إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل تكون أتعاب المحاماة ضمن طلبات الدعوى أو بدعوى مستقلة؟

الإجابة

تعتبر الدعوى مستقلة وتكون للمحكوم له، وتنظرها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، ما عدا القضايا التجارية حيث يمكن طلبها ضمن طلبات القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل اتعاب المحاماة تكون غالبا ضمن طلبات الدعوى او بدعوى مستقلة ؟

مجيب

غالبا دعوى مستقله وتكون للمحكوم له وتنظرها ذات الدائره مصدرة الحكم ما عدا التجاري يمكن طلبها من ضمن طلبات القضيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة