إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل أنت خريج قانون أو شريعة؟

الإجابة

ألغى الوزير النص نظرًا لوجود أحكام من ديوان المظالم تلغي العقوبات المترتبة على إعلان المحامي عن نفسه، واعتبرت النص تزيّدًا على النظام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

سؤال ولكن لا تعتبره استنقاص هل انت خريج قانون او شريعة؟

مجيب

هل تعرف الحكم الذي ألغى العقوبات عن المحامي أم لا؟

مجيب

للأسف لا قفل المرافعه ونطق بالحكم مباشرة

سائل

حكم الغاء العقوبات؟ الي اعرفه الغاء المادة ١٣/ ٦ من اللائحة التنفيذية بقرار من وزير العدل

مجيب

الوزير ألغاها نظرًا لوجود أحكام من ديوان المظالم تلغي العقوبات المترتبة على إعلان المحامي عن نفسه واعتبرت النص هذا تزيّد على النظام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة