هل يعتبر دخول شخص لحساب لينكد إن العام جريمة تحرش، وما هي الخيارات المتاحة لحماية الحساب؟
الإجابة
برنامج لينكدإن هو برنامج عام لاستقطاب الموظفين، وبالتالي فإن مجرد الدخول عليه لا يعني أنه تحرش.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
بارك الله فيك اولاً منصة لينكدن هي منصة عامة اجتماعية فدخول الشخص لحسابك المنشور للعامة لا يعد جريمة بذاتها، ولا ينال ذلك من الادعاء بجريمة التحرش، إذ ان التحرش يلتزم منه وجود المدلول الجنسي، والدخول للحساب بحد ذاته ليس مدلولاً جنسياً، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمُستخدمين حضر الوصول للحسابات الاخرى، وبإمكانها حضر الوصول لحسابها وتنتهي المشكلة، فجواباً على سؤال السائلة لا يوجد جريمة او حتى ضرر من دخوله لحسابها لان الأصل في دخوله حسابها مشروعًا سيما وأن حسابها عام ومنشور للمستخدمين <This message was edited>
برنامج لينكدان برنامج عام لاستقطاب الموظفين والموظفات يعني حتى بمجرد دخوله لايعني انه تحرش . <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف