إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يعتبر وجود مستندات مرفقة في دعوى سابقة قد تم الفصل فيها سبباً لانتفاء الصفة في الدعوى الجديدة؟

الإجابة

لا ينطبق سبق الفصل هنا لكون المدعى عليه شخص آخر، والدفع بعدم الصفة هو الأوجه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم في الرد الشكلي - انتفاء الصفه - ⁠سبق الفصل بالدعوى حيث قام المدعي وارفق مستند من المستندات التي ارفقها في القضيه التي سبق الفصل فيها ، ويطالب بها مدعي عليه اخر ليس له علاقه بذلك فهل تعتبر انه سبق الفصل فيها ؟ وكذلك يعني لامانع من اضافه اكثر من رد شكلي ودعمها بالحكم السابق وجميع المرفقات في القضيه التي فصل فيها ومن ضمنها المرفق الذي ارفقه المدعي في دعواه الجديده ؟

مجيب

لا سبق الفصل ماينطبق هنا لكون المدعى عليه شخص اخر الدفع بعدم الصفه هو الاوجه <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف