هل يمكن أن يكون التعامل بين شركتين عاماً رغم أن السند مكتوب باسم أحد الشركاء بصفته الشخصية؟
الإجابة
العقد غير صحيح، وفي حال حدوث منازعة أمام القضاء، لن يثبت حق الزوج في إثبات ملكية العقار، لأنه تم بيع عقار مرهون دون إذن المرتهن، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وبالتالي، سيقتصر حقه على استرداد المبالغ المدفوعة، ولا يمكنه إثبات ملكية العقار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل تكون بالعامة ؟ مع أن التعامل بين شركة وشركة ، فالمبلغ كان تمويل . لكن السند مكتوب بإسم احد الشركاء بصفته الشخصية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العقد غير صحيح واذا حصلت منازعه لا سمح الله وتنازعوا امام القضاء لن يثبت حق الزوج باثبات ملكيه العقار لانه بيع عقار مرهون بدون اذن المرتهن ولا يصح التصرف فيه الا بإذنه وعليه سيقتصر حقه فقط باسترداد المبالغ اما ملكيه العقار لا يمكنه اثباتها <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟