إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن أن يكون التعامل بين شركتين عاماً رغم أن السند مكتوب باسم أحد الشركاء بصفته الشخصية؟

الإجابة

العقد غير صحيح، وفي حال حدوث منازعة أمام القضاء، لن يثبت حق الزوج في إثبات ملكية العقار، لأنه تم بيع عقار مرهون دون إذن المرتهن، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وبالتالي، سيقتصر حقه على استرداد المبالغ المدفوعة، ولا يمكنه إثبات ملكية العقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تكون بالعامة ؟ مع أن التعامل بين شركة وشركة ، فالمبلغ كان تمويل . لكن السند مكتوب بإسم احد الشركاء بصفته الشخصية

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العقد غير صحيح واذا حصلت منازعه لا سمح الله وتنازعوا امام القضاء لن يثبت حق الزوج باثبات ملكيه العقار لانه بيع عقار مرهون بدون اذن المرتهن ولا يصح التصرف فيه الا بإذنه وعليه سيقتصر حقه فقط باسترداد المبالغ اما ملكيه العقار لا يمكنه اثباتها <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة