إجرائيالإيجار والعقار

هل يلزم أن يكون الفسخ بموجب حكم إذا ثبت للمؤجر التأجير من الباطن؟

الإجابة

يجب أن يصدر الفسخ من المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يلزم أن يكون الفسخ بموجب حكم؟ يعني إذا ثبت للمؤجر التأجير من الباطن وكان الفسخ فورًا من جهته بتأجير العقار لشخص آخر يكون فعله ضمن الإطار النظامي أم لابد يصدر حكم من المحكمة بالفسخ؟

مجيب

لابد من أن يصدر الفسخ من المحكمه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة