كيف يتم رقمنة صك حصر الورثة للأم المتوفاة مع وجود صك مستقل للأب المتوفى؟
الإجابة
حصر الورثة لا يتعدل ويظل كما هو.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
الله يحفظكم عندي استفسار بخصوص حصر الورثه لمن واجه مثل هذي المسألة من قبل: توفيت الأم عام 1429هـ وصدر صك حصر ورثة ورقي متضمّن الأب، ثم بعد عشر سنوات توفي الأب وصدر له صك حصر مستقل. حاليًا يرغب الورثة في رقمنة صك الأم، فهل يُقدَّم كما هو بالصك الورقي (متضمّنًا الأب) أم يُحدَّث بحذف اسم الأب لوفاته؟
يُقدم كما هو بالصك الورقي (متضمناً للأب)
وهل يستطيعون الورثة تعديل الصك لاحقًا بإزالة الأب ام يبقى كما هو
يبقى كما هو
حصر الورثة مايتعدل يبقى كما هو
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟