إجرائيالإيجار والعقار

كيف يتم رقمنة صك حصر الورثة للأم المتوفاة مع وجود صك مستقل للأب المتوفى؟

الإجابة

حصر الورثة لا يتعدل ويظل كما هو.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

الله يحفظكم عندي استفسار بخصوص حصر الورثه لمن واجه مثل هذي المسألة من قبل: توفيت الأم عام 1429هـ وصدر صك حصر ورثة ورقي متضمّن الأب، ثم بعد عشر سنوات توفي الأب وصدر له صك حصر مستقل. حاليًا يرغب الورثة في رقمنة صك الأم، فهل يُقدَّم كما هو بالصك الورقي (متضمّنًا الأب) أم يُحدَّث بحذف اسم الأب لوفاته؟

مجيب

يُقدم كما هو بالصك الورقي (متضمناً للأب)

سائل

وهل يستطيعون الورثة تعديل الصك لاحقًا بإزالة الأب ام يبقى كما هو

مجيب

يبقى كما هو

مجيب

حصر الورثة مايتعدل يبقى كما هو

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة