إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق للعامل تصوير الزبون بحجة عدم الدفع وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟

الإجابة

لا يحق له التصوير في حادثة تتعلق بعميل لم يكن ينوي الدفع، حيث اتصل بالشرطة وكان يماطل حتى وصولهم، وقد قيل له إنه ليس من حقه احتجازه، فما بالك بالتصوير والتهديد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قام عامل يمني في محل بتهديد زبون بالتصوير ورفع جواله لتصوير الزبون بحجة ان الزبون مايبغى يدفع فقام الزبون برفع بلاغ بالشرطة وتم اخذ العامل للشرطة من قبل رجل الامن هل يحق للعامل التصوير بحجة ان الزبون مادفع وما الاثار المترتبة على ذلك وما موقف الزبون (المبلّغ)؟

مجيب

لا يحق له التصوير في حادثة حصلت لواحد انه الزبون ما كان بيدفع فاتصل عالشرطة وكان بس يماطل الزبون إلى أنهم يوصلوا لمن جو قالوا له مو من حقك تحتجزه فما بالك تصوير وتهديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف